الحر العاملي

445

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله . ( 6175 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ، فقال : لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصل فيها . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل قال : قال الرضا ( ع ) : كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي ؟ قال : يمنة ويسرة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا . 4 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : عشرة مواضع لا يصلي فيها : منها مسان الطرق . وفي حديث ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة ، واعتزل على جانبيها . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : كان طريق يوطأ فلا تصل عليه ، قال : قلت له : إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها ، قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل ، قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ؟ قال : فإن خاف فليصل .

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 تقدم صدره من الكافي في 2 / 17 وله قطعات أخرى نشير إليها على الترتيب : يأتي قطعة في 1 / 20 وتقدم قطعة في 5 / 13 ويأتي قطعة في 2 / 22 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 189 - الفقيه ج 1 ص 79 ( 4 ) تقدم في 6 و 7 ر 15 ( 5 ) يب ج 1 ص 198 ( 6 ) يب ج 1 ص 198 في المطبوع : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة ؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل .